مرسوم تنفيذي رقم 10-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
المادة 7
عندما تقترح اللجنة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، يتخذ الوالي قرارا يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني.