مرسوم تنفيذي رقم 10-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
المادة 10
يؤهل مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا، بصفة انتقالية وبعد مصادقة اللجنة، لمتابعة منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، عندما يكون منح الامتياز هذا مرخصا به بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، متخذ قبل تاريخ أول سبتمبر سنة .2008