مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 8
يتعين على السلطة الوطنية المؤهلة الرد على كل طلب تحليق مع أو بدون هبوط في مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب.
وفي حالة سكوت السلطة الوطنية المؤهلة، يعتبر طلب الرخصة مرفوضا.