المادة 6
يجب تقديم طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط حسب الأشكال المحددة في المادة 5 حسب الآجال الآتية :
أ) بالنسبة للرخص الدائمة :
- تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة المطلوبة.
ب) بالنسبة للرخص المؤقتة :
- واحد وعشرون (21) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية، بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية،
- خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية،
- عشرة (10) أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق المرتقب عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في الحالات السابقة.
إلا أنه، عندما تتطلب الضرورة ذلك أو بموجب اتفاق ثنائي يبرم بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة عالمية، يمكن السلطة الوطنية المؤهلة أن تقلص هذه الآجال.