مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 4
يمكن أن تكون رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط دائمة أو ظرفية وتدعى دائمة عندما يتعلق الأمر بتحليق واحد أو أكثر مع أو بدون هبوط ويمتد الطلب لفترة لا تتعدى سنة، وتكون ظرفية عندما يتعلق الأمر بتحليق محدد في الزمن.