مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 3
يخضع التحليق فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط طبقا واحتراما للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول للحصول المسبق على رخصة تسلمها السلطة الوطنية المؤهلة حسب شروط هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة