مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 20
في حالة ما إذا كانت طائرة الدولة الأجنبية المرخص لها بالتحليق فوق التراب الوطني محل فعل تدخل غير مشروع فوق أو على التراب الجزائري، فإنه ينبغي للسلطة الوطنية المؤهلة تنفيذ مخطط الأمن.
يحدد مضمون مخطط الأمن المنصوص عليه أعلاه، وإجراءاته وكذا أساليبه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية، والنقل.