المادة 18
إذا كانت طائرة الدولة الأجنبية في خطر فوق التراب الجزائري وتكون عندها مضطرة للهبوط على مطار جزائري توجد أو لا توجد فيه الجمارك، فإنه يجب على الطاقم أن يطلب التعليمات من السلطات ا لمختصة.
توضع الطائرة وطاقمها تحت مراقبة الأجهزة المختصة المكلفة بالأمن حتى وصول التعليمات.
المادّ ة 19 : دون المساس بأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 ي ون يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يترتب على كل حادث لط ائرة دولة أجنبية تحلق فوق التراب الجزائري القيام بالتحقيق من طرف السلطة الوطنية المؤهلة.
وفي حالة وقوع الحادث في منطقة يكون الدخول إليها محددا أو ممنوعا، تتخذ السلطة الوطنية المؤهلة الإجراءات المناسبة لنقل الطائرة إلى أماكن أخرى يكون الدخول إليها مرخصا به.