مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 11
تحتفظ السلطة الوطنية المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو الإلغاء في كل لحظة لرخصة التحليق مع أو بدون هبوط سبق أن وافقت عليها.