مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 10
في حالة قبول طلب التحليق مع أو بدون هبوط تحدد السلطة الوطنية المؤهلة شروط الرخصة.
كما تحتفظ بحق اشتراط الهبوط على مطار معين لأغراض المراقبة.