المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-270 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تدعى في صلب النص "جامعة الأغواط"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الأغواط واختصاصها كما يأتي : 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".