مرسوم تنفيذي رقم 10-196 · ج.ر عدد 48 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-196 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.