مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المترتبة عن نشاطات المركز ذات صلة بموضوعه،
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيزات،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.