مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها " المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العم ومي ة و الري " وكذا ش روط وكيفيات تنفيذها.