مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية "المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية وال ري " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.