مرسوم تنفيذي رقم 10-195
· ج.ر عدد 47 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-195 مؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 19
يستفيد المركز من ذمة مالية خاصة تتكون من ممتلكات محولة و/أو مخصصة من طرف الدولة أو مقتناة من أموال خاصة .
ويتمتع زيادة على ذلك بحق الانتفاع من جميع الأملاك العقارية غير المدرجة في ذمته المالية المخصصة له لاحتياجات الخدمة العمومية.