مرسوم تنفيذي رقم 10-190
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-190 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره ثمانية وعشرون مليون دينار 28.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.