مرسوم تنفيذي رقم 10-19
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر س نة 2003 ال ذي ي ح دد قواعد الأم ن الت ي تط بق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
المادة 9
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم".