مرسوم تنفيذي رقم 10-19 · ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر س نة 2003 ال ذي ي ح دد قواعد الأم ن الت ي تط بق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.