مرسوم تنفيذي رقم 10-189
مرسوم تنفيذي رقم 10-189 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.