مرسوم تنفيذي رقم 10-189
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-189 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج) مقيّد في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.