مرسوم تنفيذي رقم 10-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-188 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2010 رخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) تقيّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.