المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.778.000
- دعم الحصول على سكن 2.222.000 المجموع 4.000.000