مرسوم تنفيذي رقم 10-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-187 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
تل غ ى من ميزانية سنة 2010 رخص ة برنام ج قدرها أربع ة ملايي ر دينار 4.000.000.000( دج) مقيّدة في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.