المادة 9
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر 3 : يمكن أن تكون الرخصة موضوع سحب ويكون تجديدها مرفوضا للأسباب الآتية :
- الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر 2 أعلاه، غير مجدية،
- إخلال الوكالة الواضح لالتزاماتها المهنية،
- عدم الاحترام المثبت لقواعد المهنة،
- عدم الاحترام المثبت للالتزامات المتخذة تجاه الزبائن والغير،
- عدم إبرام عقد للسياحة والأسفار مع كل زبون متكفل به كما هو منص وص عليه في التشريع المعمول به،
- عدم اللجوء إلى مرشدين سياحيين معتمدين من الوزير المكلّف بالسياحة لتأطير أفواج السياح المتكفل بهم،
- عدم البدء في ممارسة النشاط في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الاستغلال،
- التعليق غير المصرّح به أوالتوقف المؤقت عن نشاطات الوكالة دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالسياحة،
- عدم التصريح للوزير المكلّف بالسياحة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، عن وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته وكذا عن تغيير أحد الشركاء، عند الاقتضاء،
- عدم تعيين وكيل جديد للسياحة والأسفار، في أجل لا يتعدى الشهرين (2)، في حالة وفاة وكيل السياحة والأسفار أو استقالته أو إقالته،
- إذا ما ثبت أن وكيل السياحة والأسفار لا يتفرغ كليا وحصريا لنشاط الوكالة. وفي هذه الحالة، فإن المعني بالأمر يتعرض للمنع النهائي لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار،
- رفض الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة تحت تصرفهم،
- رفض الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة،
- عدم إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى المطلوبة من الإدارة المكلّفة بالسياحة،
- صدور إدانة قضائية في حق صاحب الوكالة أو وكيل السياحة والأسفار،
- الإخلال بتنظيم الصرف المعمول به،
- عدم تقديم طلب تجديد الرخصة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة في الأجل المحدد أعلاه، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة،
- الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار".