مرسوم تنفيذي رقم 10-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 3
تعدل أحكام النقطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ........................................................
1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة".