مرسوم تنفيذي رقم 10-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 10
يتعين على وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل خلال أجل ستة (6) أشهر لهذه الأحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تمتثل وكالة السياحة والأسفار لهذه الأحكام، يتم سحب الرخصة.