مرسوم تنفيذي رقم 10-183
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-183 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى 21 يوليو سنة 2010 م تنظيميّة