مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 9
توافق سلطة ضبط المحروقات على نسبة أجر الأصل المستثمر، بناء على اقتراح صاحب الامتياز 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م إذ يجب أن تسمح لهذا الأخير بتمويل تكاليف دينه وأن تضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي قد يمكن له أن يتحصل عليها من استثمارات بأخطار مماثلة.