مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 5
يجب أن تراعي مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعايير المذكورة في المادة 74 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.