مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 72 و 75-6 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد:
- تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- منهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة.