مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 19
تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا المرس وم، أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-333 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.