مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 14
تباشر سلطة ضبط المحروقات في تحديد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل انطلاقا من تعريف ات النقل لأنظ مة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الموافق عليها لسنة الاستغلال المعتبرة.