المادة 11
يجب أن يدرج صاحب الامتياز سنويا، لموافقة سلطة ضبط المحروقات، ملفا يتضمن اقتراح التعريفة وفقا للإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يت ضمن هذا الملف، في شكل ملحقات معللة، لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المعلومات الآتية : )1 المعطيات الأساسية التي ساعدت على إعداد اقتراح التعريفة، )2 مواصفات النقل على المدى المتوسط، )3 المعطيات الأخرى الاقتصادية الكلية التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة فيما يخص النقل والتعريفات، )4 قائمة الاستثمارات الجديدة المتوقعة لسنة الاستغلال المعتبرة، مع التمييز بين تجديد استثمارات الأصول الثابتة واستثمارات الامتداد و/أو الاتساع، )5 جدول حسابات النتائج التقديرية، )6 تحليل الفوارق المحتملة ما بين الدخل الذي تعت رف به سل طة ضب ط المحروقات وف قا لأحكام المادة 6 أعلاه، والدخل المحقق فعلا والمسجل في حسابات نتائج كل نظام من أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.