مرسوم تنفيذي رقم 10-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 3
يتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية، طبقا للمادة 2 أعلاه.