مرسوم تنفيذي رقم 10-18
· ج.ر عدد 3 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-18 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-302 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بغرداية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف