مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة 4
يكلف الباليه الوطني بتوفير الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها أن تكون نماذج وطنية، ولا سيما :
- التنقيب والبحث عن المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الرقص،
- توفير شروط التكوين والتأطير الضرورية للمواهب الفردية والجماعية البارزة، لازدهارها.