مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة 2
يكلف الباليه الوطني بإبداع أعمال الرقص الإيقاعي المستمدة من التراث الشعبي الوطني أو من مواضيع متصلة بالتراث الثقافي الوطني وبتاريخ البلاد والرموز الوطنية.