مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الباليه الوطني باسم الدولة ولحسابها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.