مرسوم تنفيذي رقم 10-168 · ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.