مرسوم تنفيذي رقم 10-168
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم