مرسوم تنفيذي رقم 10-168
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بألف ومائتين وأربعة وعشرين (1224) هكتارا، من بينها مساحة قدرها سبعمائة وواحد وخمسون (751) هكتارا وخمسة وعشرون (25) آرا وثلاثة وستون (63) سنتيارا تشمل سكنات ريفية تقع في إقليم بلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.