مرسوم تنفيذي رقم 10-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة 3
يقصد بالبرامج العمومية للسكن في مفهوم هذا المرسوم، كل مشروع للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة الموجه للأسر المؤهلة للحصول على مساعدة الدولة.