مرسوم تنفيذي رقم 10-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية إلى المرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه.