مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 8
تمنح مبالغ القروض كما هي محددة مبالغها القصوى في المادتين 6 و 7 أعلاه، إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني مع مراعاة ترتيب الوظائف الخاص بهذا القطاع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.