مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، يحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء سكن جماعي، أو توسيع سكن فردي.
يمكن المستفيد المقيم في ولاية بالجنوب أو بالهضاب العليا اقتن اء أو بن اء أو القي ام بتوسيع سكن فردي في ولايات الجنوب والهضاب العليا.