مرسوم تنفيذي رقم 10-160
· ج.ر عدد 40 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★