مرسوم تنفيذي رقم 10-160
· ج.ر عدد 40 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران
المادة 3
يسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.