مرسوم تنفيذي رقم 10-160
· ج.ر عدد 40 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-160 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.