المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام 17 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2010 م المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
تخ ضع المدرس ة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.