مرسوم تنفيذي رقم 10-158
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 10 رجب عام 1431 ه 23 يونيو سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل