مرسوم تنفيذي رقم 10-158
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 15
تعدل وتتمّم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 24 : في حالة الرفض المبرّر والمبلّغ للبطال أو البطالين ذوي المشاريع وللصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، يدرس هذا الأخير جدوى إعادة تقديم طلب القرض بعد رفع التحفظات التي أبداها البنك أو المؤسسة المالية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بالرفض".